فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 81

ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا ، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئًا ، وأخرت شيئًا ، فكان يقول:"لا حرج ، لا حرج ، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي حَرِجَ وهلَكَ". [ فتاوى اللجنة الدائمة 11 / 320 ] .

02يسن للسعي الطهارة ولا تجب ممن سعى محدثًا ، حدثًا أصغر أو أكبر أجزأه السعي لكن الأفضل أن يسعى على طهارة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت" (1)

03لا يشترط للسعي ستر العورة ، كمن كان إزاره وقميصه خفيفًا ترى من ورائه البشرة أو كان به خرقًا ترى من ورائه العورة ، فهذا سعيه صحيح ، لكن لا شك أن ستر العورة دليل على غيرة الإنسان ، وعدم رضاه بكشف عورته أمام الناس .

04لا يشترط الموالاة في أشواط السعي فلو سعى في أول النهار ، ثم احتاج إلى الراحة وأكمل ذلك آخر النهار فإن ذلك جائز ، ولو احتاج أن يجعل بين كل شوطين قدرًا معينًا من الوقت كساعة أو نصف ساعة نظرًا للتعب أو شدة الزحام ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .

05لا تشترط المولاة بين الطواف والسعي فلو طاف بالبيت في أول النهار ثم سعى آخر النهار جاز ذلك، ولو طاف للإفاضة يوم العيد وترك السعي حتى آخر أيام التشريق جاز ذلك إن شاء الله تعالى ، لكن الأفضل أن يتابع بينهما أي بين الطواف والسعي .

06 أن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة ومن بدأ بالمروة، فعليه أن يزيد شوطًا ثامنًا لأن الشوط الأول يعتبر لاغيًا فيزيد الثامن بمثابة السابع ، وهو بدل عن الملغي .

07 من لم يسعى بين العلمين الأخضرين فلا شئ عليه ، ولكنها سنة ينبغي الأخذ بها وعدم تركها .

(1) رواه البخاري ومسلم0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت