فهرس الكتاب
08 النساء لا يجب عليهن صعود الصفا والمروة وكذلك لا ينبغي لهن الركض بين العلمين الأخضرين وإنما ذلك خاص بالرجال لإظهار الجلد والقوة .
09 من شك في عدد أشواط السعي فليبن على اليقين وهو الأقل ، فمثلًا شك هل سعى ستة أشواط أو سبعة ؟ فيجعلها ستة ويأتي بالسابع ، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة ، فإن كان هناك نقص أتمه ذلك الشوط الذي أتى به ، وإن تيقن أنها ستة أتى بالسابع ، وإن تيقن أنها سبعة فيكمل الشوط السابع فقط .
010 يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعر الرأس للرجل و المرأة ، والمرأة تجمع شعرها وتقصر من أسفله قدر أنملة ( أي قدر الظفر تقريبًا ) وهو ما يعادل 2سم تقريبًا.
011إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو حضرت جنازة وهو يسعى فإنه يخرج وجوبًا لأداء الصلاة المكتوبة واستحبابًا لغيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) (1) "
012من أدى حجًا أو عمرة وأراد أن يحلق وليس له شعر ، فيسقط عنه الواجب ، أو يمر بالموسى على رأسه .
013من لم يعمم جميع الرأس بحلق أو تقصير، فلا بد أن يعيد الحلق أو التقصير معممًا جميع الرأس . وإن كان قد خلع ملابس الإحرام، فإنه يعيد لبسها ثم يحلق أو يقصر معممًا جميع الرأس ، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا دليل لمن خالفه ذلك .
014 من نسي الحلق أو التقصير في العمرة ولبس ثيابه فإنه ينزع ثيابه متى ذكر ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ، فإن حلق أو قصر وثيابه العادية عليه جهلًا أو نسيانًا فلا شئ عليه، ولا يعيد الحلق أو التقصير، لكن متى ذكر فإن الواجب عليه أن يخلع ثيابه حتى يحلق أو يقصر وهو محرم .
(1) رواه أحمد وأبو داود