فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 81

فإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وصاحبه في الحرم فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ، وإن حصل جماع في بلده أو أي بلد آخر فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة في بلده ويوزعها على الفقراء والمساكين في بلده ، وعمرته صحيحة إن شاء الله تعالى .

فائدة مهمة جدًا:

إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم نزل عليها دم الحيض ، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك العمرة ، ولا ينفسخ الإحرام بوجود الحيض ، بل عليها أن تبقى في مكة حتى تؤدي العمرة ، أو تعود إلى بلدها وتحذر من الوقوع في محظورات الإحرام ، ومتى طهرت عادت إلى مكة لأداء عمرتها ، وإن خلعت ملابسها فلا شيء عليها لأنه لا ملابس لها تختص بالإحرام ، وإن أخذت شيئًا من أظفارها وشعرها متعمدة فعليها الفدية ـ فدية الأذى ـ وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، لكن إن حصل وطئ ـ أي جماع ـ فإن العمرة تفسد ويجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، لقوله تعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله"، ثم تقضي العمرة الفاسدة بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها فدية سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع من الضأن ، أو ثني من المعز يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم نتيجة فساد العمرة بالوطء .

من نسي الحلق أو التقصير:

من نسي الحلق أو التقصير ولبس ثيابه ، ثم ذكر فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر وهو محرم ، وكذلك المرأة إذا تذكرت فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة أو أقل وعليها ملابسها العادية ، فإن حصل اتصال بين الزوجين فلا شيء عليهما لنسيانهما .

طواف الوداع للمعتمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت