(52) أسئلة وأجوبة في العيدين ، للشيخ ابن عثيمين (7) .
(53) أخرجه مسلم في العيدين (891) ، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1291) .
(54) أخرجه مسلم في العيدين (878) ، والترمذي (533) ، والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1281) ، وانظر أيضًا حديث سمرة عند أحمد (5/7) ، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283) .
وضح الكاتب في الحلقة السابقة أن أعياد المسلمين المشروعة ثلاثة لا رابع
لها وهي عيد الأسبوع (يوم الجمعة) و (عيد الفطر) و (عيد النحر) ثم تناول بالبيان
الأحكام التي تتعلق بالعيد من صلاة العيد وأين تؤدى ، ووقت الصلاة وتقديم الصلاة
على الخطبة والتكبير في الصلاة وما يقرأ في الصلاة . ويواصل الكاتب وفقه الله
بقية أحكام الموضوع .
-البيان -
تاسعًا: قضاء صلاة العيد:
أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن
أنس عن عمومة له من الأنصار قال:(غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا ،
فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله
عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم) [1] .
ب- إذا أدرك الإمامَ في التشهد جلس معه ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين يأتي
منهما بالتكبير [2] .
ج- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فقيل:
1-يقضيها أربع ركعات وهو قول أحمد والثوري وسندهم قول ابن مسعود
رضي الله عنه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا) [3] .
2-يقضيها ركعتين ، قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ،
وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع
أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم) . اهـ [4] وقال به عطاء
والحسن ، وهو رواية عن أحمد [5] .
وكان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في
العيد [6] .