الصفحة 10 من 22

(52) أسئلة وأجوبة في العيدين ، للشيخ ابن عثيمين (7) .

(53) أخرجه مسلم في العيدين (891) ، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1291) .

(54) أخرجه مسلم في العيدين (878) ، والترمذي (533) ، والنسائي (3/ 184) ، وابن ماجه (1281) ، وانظر أيضًا حديث سمرة عند أحمد (5/7) ، وحديث ابن عباس عند ابن ماجة (1283) .

وضح الكاتب في الحلقة السابقة أن أعياد المسلمين المشروعة ثلاثة لا رابع

لها وهي عيد الأسبوع (يوم الجمعة) و (عيد الفطر) و (عيد النحر) ثم تناول بالبيان

الأحكام التي تتعلق بالعيد من صلاة العيد وأين تؤدى ، ووقت الصلاة وتقديم الصلاة

على الخطبة والتكبير في الصلاة وما يقرأ في الصلاة . ويواصل الكاتب وفقه الله

بقية أحكام الموضوع .

-البيان -

تاسعًا: قضاء صلاة العيد:

أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن

أنس عن عمومة له من الأنصار قال:(غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا ،

فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله

عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم) [1] .

ب- إذا أدرك الإمامَ في التشهد جلس معه ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين يأتي

منهما بالتكبير [2] .

ج- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فقيل:

1-يقضيها أربع ركعات وهو قول أحمد والثوري وسندهم قول ابن مسعود

رضي الله عنه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا) [3] .

2-يقضيها ركعتين ، قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ،

وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:

(هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع

أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم) . اهـ [4] وقال به عطاء

والحسن ، وهو رواية عن أحمد [5] .

وكان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في

العيد [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت