6-إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع
الإمام ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52] .
ثامنًا: القراءة في صلاة العيد:
السنة أن يقرأ في صلاة العيد:
أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي -
صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي [53] .
ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية)
لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان
يقرأ بهما في العيد .
ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي
الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق:(وإذا
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54] .
(1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ،
1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ، وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .
(2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .
(3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك
(4) لطائف المعارف (482) .
(5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .
(6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ، وصححه ابن حبان (2800) .
(7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .
(8) انظر: المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء .
(9) انظر: الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240) والمهذب
(10) انظر: المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .
(11) انظر المغني (3/254) .