الصفحة 7 من 22

6-إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع

الإمام ويمضي مع الإمام ، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات [52] .

ثامنًا: القراءة في صلاة العيد:

السنة أن يقرأ في صلاة العيد:

أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي -

صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي [53] .

ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية)

لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان

يقرأ بهما في العيد .

ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي

الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين ؛ ولما جاء في حديث النعمان السابق:(وإذا

اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين) [54] .

(1) صحيح ابن خزيمة ، 3/315 ، رقم (2161) ، وأخرجه أحمد ، 2/ 303 ، والحاكم وصححه ،

1/437 ، والبزار كما في كشف الأستار ، 1069 ، وحسنه الهيثمي في الزوائد ، 3/199 ، وصححه الشيخ شاكر في شرح المسند (8012) .

(2) أخرجه أبو داود في الصوم (2438) والترمذي في الصوم (757) .

(3) أخرجه أبو داود في الصوم (2419) ، والترمذي في الصوم (773) والنسائي في المناسك

(4) لطائف المعارف (482) .

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ، 1/482 .

(6) أخرجه أحمد ] 4/350) ، وأبو داود في المناسك (1765) ، وابن خزيمة (4/294) ، وصححه ابن حبان (2800) .

(7) أخرجه مسلم في الحج (1347) ، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .

(8) انظر: المبسوط (2/37) ، وبدائع الصنائع (1/274) ، وتحفة الفقهاء .

(9) انظر: الشرح الصغير (1/523) ، والقوانين الفقهية (85) ، والأم (1/ 240) والمهذب

(10) انظر: المغني (3/253) وكشف القناع (2/55) .

(11) انظر المغني (3/254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت