الصفحة 6 من 22

الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ابن عباس رضي الله عنهما:(شهدت

مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم

فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) [38] .

سابعًا: التكبير في الصلاة:

قال شيخ الإسلام: واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير

زائد [39] .

1-عدد التكبيرات: يُكبّر في الأولى سبعًا دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية

خمسًا دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة [40] .

وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه

وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى ، وخمسًا في الأخرى) [41] .

وورد عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في عدد التكبيرات ، ولذلك وسع فيه

الإمام أحمد [42] .

2-يكبر المأموم تبعًا للإمام . قاله شيخ الإسلام [43] .

3-يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وفيه حديث وائل بن حجر أنه -صلى الله

عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير [44] ، فهذا عام في العيد وغيره . وورد في

تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا [45] . وذكر الحافظ

ثبوت رفع اليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما [46] ، وهو قول عطاء

والأوزاعي والشافعي وأحمد [47] .

4-الذكر بين التكبيرات: لم يرد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ، وإنما قال عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال:

(يحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي) [48] . قال البيهقي رحمه الله تعالى:

(فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره) [49] .

وقال شيخ الإسلام: يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما

شاء [50] .

5-حكم التكبيرات الزوائد: قال ابن قدامة:(سنة وليس بواجب ، ولا تبطل

الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا ، ولا أعلم فيه خلافًا) [51] .

لكن إن تركه عمدًا ، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته

خيرها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت