فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 362

دينارًا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن له فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير. وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارًا.

أي: قال المرتهن: إن الدين عشرون، وقال المدين: بل عشرة دنانير. وعُطف بالواو قوله: «وقال الذي له الحق» إلخ، أي: جمع الذي له الحق بين القولين في تكثير عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده، وجمع الذي عليه الحق بين القولين في تقليل عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن.

[القضاء في كراء الدابة]

وقع فيه قوله: «البدأة» .

قال ابن مسرة: هي أن يكري الرجل الدابة على المسير إلى موضع فقط وليس على أن يرجع عليها.

* * *

وقع فيه قوله «وإن أحب فله رأس ماله ضامنًا على الذي أخذ المال» .

فقوله: «ضامنًا» حال من «رأس ماله» ، واسم الفاعل فيه بمعنى اسم المفعول، أي: مضمونًا مثل: «عيشة راضية» ، «وتجارة رابحة» . وفي حديث أبي طلحة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذلك مالٌ رابحٌ» ، ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول قليل. وكذلك قوله في باب ما يوجب العقل على الرجل: «في الصبي الذي لا مال له إذا جنى جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي في ماله» ، وقد ورد نظيره في قول مالك رحمه الله في القضاء في الضواري والحريسة «وأن ما أفسدت المواشي بالليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت