وحديث: (( إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الولائم ) ).
وحديث: (( إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى ) ).
وحديث: (( لا ترضع لكم الحمقى، فإن اللبن يعدي ) ).
وحديث: (( إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه ) ).
وحديث: (( إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ) ).
وحديث: (( لا لعان بين مملوكين، ولا كافرين ) ).
وحديث: (( أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ) ).
وحديث: (( إذا سميت كيلًا فكل ) ).
وحديث: (( ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان ) ).
وحديث: (( إن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس ) ).