الصفحة 38 من 73

وحديث: (( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة ) ).

وحديث: (( لا تجوز شهادة نخاس، من استقالنا شهادته أقلناه ) ).

وحديث: (( لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم ) ).

وحديث: (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ) ).

وحديث: (( النهي أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق ) ).

وحديث: (( ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ) ).

وحديث: (( النهي عن عنق اليهودي والنصراني والمجوسي ) ).

وحديث: (( لا تجعلوا على العامل من دية المعترف شيئًا ) ).

وحديث: (( لا تقتل المرأة إذا ارتدت ) ).

وحديث: (( إذا قال الرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين. وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت