وحديث: (( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة ) ).
وحديث: (( لا تجوز شهادة نخاس، من استقالنا شهادته أقلناه ) ).
وحديث: (( لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم ) ).
وحديث: (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ) ).
وحديث: (( النهي أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق ) ).
وحديث: (( ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ) ).
وحديث: (( النهي عن عنق اليهودي والنصراني والمجوسي ) ).
وحديث: (( لا تجعلوا على العامل من دية المعترف شيئًا ) ).
وحديث: (( لا تقتل المرأة إذا ارتدت ) ).
وحديث: (( إذا قال الرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين. وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين ) ).