فهرس الكتاب
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال إسماعيل: يُنمى ذلك ، ولم يقل يَنمي ) (1)
قال النووي: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث صحيح مرفوع (2) ، وقال: إذا قال التابعي: عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية: فكله مرفوع متصل بلا خلاف ، وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون ، وقيل موقوف (3) ،
قال الخطيب البغدادي:
(1) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وقال مرفوع من طرق شتى والطبراني في الكبير ولم يذكر الطبراني فيه قول أبي حازم في آخره .
انظر صحيح البخاري في كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى رقم (740) 1/ 242 ، وموطأ مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رقم ( 385 ) 1 / 157، ومسند أحمد 5 / 336 ، والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 28 ، والتمهيد 21 / 96 ، والمعجم الكبير للطبراني رقم ( 5772 ) 6 / 172 .
(2) 1 ) انظر: المجموع 3 / 258 وشرح النووي لصحيح مسلم 4 / 115 .
(3) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 1 / 30 ـ 31 .