فهرس الكتاب
الدليل الثالث:
عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة ( إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ـ يضع اليد اليمنى على اليسرىـ وتعجيل الفطر ، والاستيناء بالسحور ) (1)
الدليل الرابع:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه (كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى ) (2)
(1) 1 ) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد وصححه .
انظر الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى رقم ( 384 ) 1 / 157 ، والتمهيد 20 / 67 ـ 70 .
(2) صحيح: أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني وبحشل في تاريخ واسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري والألباني في صحيح سنن أبي داوود ، وصححه في صحيح سنن ابن ماجة ،
انظر: سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ( 755 ) 1 / 480 ، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال رقم ( 887 ) 2 / 463 ، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ( 811 ) 1 / 266، ومصنف ابن أبي شيبة رقم ( 3943 ) 1 / 343 ، وسنن الدارقطني 1 / 287 ، وتاريخ واسط ص 94 ،والضعفاء الكبير للعقيلي رقم ( 343 ) 1 / 283 ، والمحلى 4 / 113 ، وفتح الباري 2 / 224 ، وصحيح سنن أبي داوود رقم ( 686 ) 1 / 144 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 668 ) 1 / 249 ، وأخرجه أحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع البحرين وقال رجاله رجال الصحيح .
انظر مسند أحمد 3 / 381 ، وسنن الدارقطني 1 / 287 ، والمعجم الأوسط رقم ( 7857 ) 8 / 27 ، ومجمع البحرين رقم ( 795 ) 2 / 109 ، ومجمع الزوائد 2 / 104 ، قلت وفيه الحجاج بن أبي زينب السلمي الو اسطي قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث ، وقال ابن المديني: ضعيف وقال ابن معين: ليس به بأس ، وقال النسائي: ليس بالقوي ، وقال الدارقطني: ليس هو بقوي ولا حافظ ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ ، من السادسة
انظر ميزان الاعتدال رقم ( 1736 ) 1 / 462 ، وتقريب التهذيب رقم ( 1134 ) ص 223 .