الصفحة 68 من 77

الفرع الرابع: إجراءات العقد على الكتابية

لا يختلف العقد على الكتابية عن العقد على المسلمة من حيث شروط العقد وأركانه وكذلك حقوق الزوجية وواجباتها وآثارها بالنسبة للمسلمة والكتابية إلا أنه يستثنى من ذلك أمران وهما:

أ-لا يجرى التوارث بينهما لاختلاف الدين 0

ب-أن الولد يتبع خير الأبوين دينا فيكون الأولاد مسلمين 0

غير أنه حرصًا على مصلحة الكتابية وحماية لمستقبلها ودفعًا للتغرير بها - إذ الغالب على الكتابيات أنهن يجهلن ما تقرره الشريعة الإسلامية من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين - رأى ولاة الأمور في مصر أن يضعوا نظامًا خاصًا لزواج الكتابيات ينحصر في الآتي:

1 -ليس للمأذون أن يباشر توثيق عقد زواج أحد طرفيه غير مسلم وإنما ذلك من اختصاص القضاة، جاء ذلك في المادة 28 من لائحة المأذونين والمادة 19 أيضًا [1] 0

2 -تختلف وثيقة زواج غير المسلمة عن وثيقة زواج المسلمة شكلا حيث نصت الأولى على حقوق الزوج الشرعية، حتى تكون الزوجة على بينه بها قبل الإقدام على الزواج، لأنها ستكون ملزمة بكل ما فيها وهذه الوثيقة مكتوبة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية ونص الوثيقة كالآتي:

أ-للزوج أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع رضيت الزوجة أم كرهت 0

ب-له أن يطلق متى شاء قبلت أو عارضت وإذا طلقها رجعيا فله الحق في المراجعة ما دامت في العدة، وإذا كان بائنا فليس له أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين إذا كانت البينونة صغرى، وإذا كانت كبرى فليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ويموت عنها أو يطلقها و تنتهي عدتها، وإذا طلقها قبل المسيس فلها نصف المهر وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملًا أو مهر المثل، وإن طلقها بعد الدخول ولا تسمية عند العقد فلها المتعة حسب تقدير القاضي أو اتفاقهما 0

(1) الأحوال الشخصية د0 محمد مصطفى شحاته ص 45 - الشريعة الإسلامية والذهبي ص 141

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت