الصفحة 71 من 77

ثامنًا: إذا أسلمت الزوجة دون زوجها في أرض الكفر وقعت الفرقة بينهما فورًا ويحل لها الزواج بدون عدة لو كانت خالية من الحمل كما يرى الحنفية 0

تاسعًا: إذا أسلمت الزوجة دون زوجها في دار الإسلام لا تقع الفرقة بينهما في الحال ولكن لا تمكنه من نفسها ويعرض ولي الأمر عليه الإسلام فإن أسلم فهما على حالهما وإن أبي فرق بينهما 0

عاشرًا: أن الولد يتبع أباه المسلم إذا كانت الزوجة كتابية ولا يجرى التوارث بينهم لاختلاف الدين فلا يرث الزوج المسلم زوجته الكتابية وكذلك الابن لا ميراث له في أمه لقول - {لا يرث المسلم الكافر} 0

حادي عشر: ليس للزوج منع الزوجة الكتابية من عبادتها وله منعها من أكل الخنزير وشرب الخمر وله أن يأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت