الصفحة 36 من 52

تعتبر هذه البطاقات بالنسبة لقابلها وهو التاجر من أهم الأمور التي تزيد عدد زبائنه وتزيد مبيعاته ، حيث دلت الدراسات الاقتصادية أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري بالدفع نقدا بواقع ثمانية عشر بالمئة ( 18% ) لأن الشراء بالأجل أهون على نفس المشتري من الشراء الفوري

ثالثا: منافع حامل البطاقة ( العميل ) :

فائدة البطاقة لحاملها فائدة أمنية معنوية فهو بدلا من أن يحمل النقود معه يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج إليه .

وكذلك أيضا يستفيد القدرة على الشراء بالأجل وهذا الأجل كما ذكرنا أنه محدد بأربعين يوما.

كما أنه أيضا يحصل على الأولوية في الحجز في الطيران والدخول لصالات النخبة في المطارات والأماكن العامة .

رابعا: منافع المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات:

فائدتها من الفوائد الربوية ، فالعميل إذا لم يسدد خلال الفترة المضروبة له فإن البنك إذا لم يكن إسلاميا سوف يحسب عليه فوائد ربوية ، هذه المنظمة العالمية تقوم بالاستفادة من هذه الفوائد الربوية.

أما إن كان البنك إسلاميا فإنه لكي يتجنب الفوائد الربوية على العميل فإنه إذا قاربت الأربعين يوما على الانقضاء ولم يسدد العميل فإن البنك يقوم بتغطية حسابه .

كما أن البنوك تضع نسبا من المال عند هذه المنظمة ، فتستفيد منها .

المسألة السابعة: التكييف الفقهي لعقد الائتمان .

اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي لعقد الائتمان على أقوال كثيرة لأن فهم هذا التكييف هو الذي يترتب عليه الحكم من الجواز أو الحرمة ، والمقام لا يتسع لسرد هذه الأقوال وذكر وجهات النظر فيها لكن أقرب شيء هو ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى:

في حال شراء السلع والخدمات ، فإن عقد الائتمان في هذه الحال عبارة عن « عقد ضمان يؤول إلى قرض » .

فالبنك أعطاك البطاقة وأنت تذهب تشتري أو تستفيد من خدمات هذه البطاقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت