فهرس الكتاب
« عقد ضمان » : فكأن البنك يقول للتاجر أنا ضامن لحامل هذه البطاقة أعطه بكذا وكذا.
« يؤول إلى قرض » : يعني إذا لم يكن لديه رصيد فأنا أقرضه وأسدد عنه ، فهذا عقد ضمان يؤول إلى القرض .
الحال الثانية:
في حال السحب النقدي من غير مصدر البطاقة .
فهذا أيضا التكييف الفقهي له « عقد ضمان يؤول إلى قرض » فمثلا: مصدر البطاقة هو بنك الراجحي مثلا ، حامل البطاقة أخذها وذهب إلى البنك الأهلي وسحب منه فالراجحي الآن يقول للأهلي: أعطه وأنا أضمنه وإذا لم يكن عنده شيء فأنا أقرضه وأسدد لك .
الحال الثالثة:
في حال السحب النقدي من مصدر البطاقة .
التكييف الفقهي له أنه « وعد بالقرض يؤول إلى القرض » فبنك الراجحي حين أعطاك البطاقة يعدك بأنه يقرضك ووضع لك سقف ائتماني لك أن تسحب ألف أو ألفين وهكذا . فإذا سحبت من الراجحي وليس لديك رصيد فهذا قرض .
الخلاصة:
خلاصة هذه الحالات أن مصدر البطاقة يقول لحاملها: إن جئتني أعدك بالقرض وإن ذهبت لغيري ضمنتك .
المسألة الثامنة: التكييف الفقهي لعملية الشراء .
يعني الحامل لهذه البطاقة إذا ذهب إلى محل تجاري واشترى منه فما كيفية هذا العقد عند الفقهاء ؟
اختلف فيه المتأخرون والخلاصة في ذلك أن عملية الشراء لها حالان:
الحال الأولى:
أن يكون قابل البطاقة - وهو التاجر - متعاملا مع مصدرها - وهو البنك - فكل من حامل البطاقة وقابلها يتعاملان مع بنك واحد .
هذه الحال اختلف فيها المعاصرون على أقوال كثيرة نشير إلى أهمها:
القول الأول: