فهرس الكتاب
الثاني: عقد ضمان وذلك بين البنوك الأعضاء تحت هذه المنظمة العالمية ، فكل بنك يضمن عمليه عند البنك الآخر .
المسألة العاشرة: الأحكام المؤثرة في استصدار بطاقة الائتمان .
أولا: الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة .
وهذه الرسوم أنواع:
النوع الأول:
الرسوم المقطوعة مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال ، وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور:
1_ التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها ، فمثلا: البنك يأخذ منك في مقابل إصدار البطاقة الفضية كذا وكذا وفي مقابل البطاقة الذهبية كذا وكذا ، وهناك تكاليف على البنك فيما يتعلق بالموظفين وقيمة البطاقات .
2 _ المبلغ المأخوذ مقابل الضمان وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله .
3_ أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة فمثلا الصراف الآلي يحتاج إلى صيانة واستئجار محل وطباعة الأوراق والخطوط الهاتفية... إلخ .
حكمها:
أما التكاليف والنفقات الفعلية فيجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرطين:-
الشرط الأول: ألا تكون تكاليف لأمور محرمة كاحتساب الديون المعدومة ، فمثلا: عندما يصدر البنك البطاقة يطلب رسوما مئتي ريال ، مثلا ، لأي شيء ؟ . قال: مقابل أجور الموظفين والبطاقات ونحوها من التكاليف الفعلية ، ولنفرض أن هذه تعادل خمسين ريالا .
... وأيضا يقول البنك لدي في السوق ديون معدومة ، أنا أقرضت زيدا وعمرًا و...إلخ نحو ألف شخص ، منهم خمسون شخصا لم يسددوا ، فهذه ديون معدومة وسوف أحسب على الذين يريدون إخراج بطاقات جديدة هذه الديون المعدومة ضمن التكاليف الفعلية .
فهذا أمر محرم شرعا ولا يجوز ، قال تعالى: ? ولا تزر وازرة وزر أخرى ? .
أو مثلا: احتساب قسط التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة فهذا محرم أيضا .
الشرط الثاني: أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل لئلا يظلم العميل .