الصفحة 43 من 52

أما إن كانت الرسوم التي يأخذها كالستة والثلاثين ريالا وما يتعلق بالرسوم المقطوعة مقابل التكاليف التي يبذلها ولا يأخذ عليها زيادة فهذا جائز ولا بأس به .

وأيضا عقد الضمان ، فحامل البطاقة عندما يشتري من التاجر فإن البنك يضمنه عند التاجر ، قلنا: أخذ الأجرة على الضمان لا يجوز وعليه ننظر إلى التكاليف التي يتكلفها البنك في مقابل استصدار هذه البطاقة ، فإذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف فهذه البطاقة جائزة ، وإن زادت هذه التكاليف فإنها تعتبر أجرة مقابل الضمان وهذا غير جائز .

-تنبيه:

هناك محظور آخر في البنوك الربوية وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه .

و سبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية وكذلك منظمة فيزا العالمية التي ترعى هذه البطاقة أيضا تستفيد من هذه الفوائد الربوية .

فالدخول في هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد لا يجوز حتى ولو قال العميل: سأقوم بالتسديد قبل مضي فترة الأجل ، نقول: هذا محرم ولا يجوز لأن الدخول في العقد المحرم محرم أصلا لا يجوز التوقيع عليه .

المسألة الثانية عشر: بطاقات الحساب الجاري .

السحب النقدي له حالان:

الحال الأولى: أن يكون السحب من مصدر البطاقة .

فهذا لا إشكال فيه ، مثلا: أنت معك بطاقة الصراف وتسحب من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا جائز ولا بأس به .

الحال الثانية: أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة .

مثلا: معك بطاقة الراجحي فتسحب من صراف بنك الأهلي ، وهذه ذكروا لها صورتين:-

الصورة الأولى: أن يقوم مصدر البطاقة - الراجحي - بتحويل المبلغ - عند عملية السحب - إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة الكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت