فهرس الكتاب
أما إن كانت الرسوم التي يأخذها كالستة والثلاثين ريالا وما يتعلق بالرسوم المقطوعة مقابل التكاليف التي يبذلها ولا يأخذ عليها زيادة فهذا جائز ولا بأس به .
وأيضا عقد الضمان ، فحامل البطاقة عندما يشتري من التاجر فإن البنك يضمنه عند التاجر ، قلنا: أخذ الأجرة على الضمان لا يجوز وعليه ننظر إلى التكاليف التي يتكلفها البنك في مقابل استصدار هذه البطاقة ، فإذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف فهذه البطاقة جائزة ، وإن زادت هذه التكاليف فإنها تعتبر أجرة مقابل الضمان وهذا غير جائز .
-تنبيه:
هناك محظور آخر في البنوك الربوية وهو أنها تشترط على حامل البطاقة أنه إذا لم يسدد بعد فترة الأجل فإن البنك يقوم بحساب فوائد ربوية عليه .
و سبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية وكذلك منظمة فيزا العالمية التي ترعى هذه البطاقة أيضا تستفيد من هذه الفوائد الربوية .
فالدخول في هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد لا يجوز حتى ولو قال العميل: سأقوم بالتسديد قبل مضي فترة الأجل ، نقول: هذا محرم ولا يجوز لأن الدخول في العقد المحرم محرم أصلا لا يجوز التوقيع عليه .
المسألة الثانية عشر: بطاقات الحساب الجاري .
السحب النقدي له حالان:
الحال الأولى: أن يكون السحب من مصدر البطاقة .
فهذا لا إشكال فيه ، مثلا: أنت معك بطاقة الصراف وتسحب من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا جائز ولا بأس به .
الحال الثانية: أن يكون السحب من غير مصدر البطاقة .
مثلا: معك بطاقة الراجحي فتسحب من صراف بنك الأهلي ، وهذه ذكروا لها صورتين:-
الصورة الأولى: أن يقوم مصدر البطاقة - الراجحي - بتحويل المبلغ - عند عملية السحب - إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة الكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه .