فهرس الكتاب
... الأول: أن الخمس لا يدفع إلا من غنائم الحرب خاصةً بدليل ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة" (1) ."
... وعن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام: - ليس الخمس إلا في الغنائم" (2) ."
... الثاني: أن الأئمة أباحوا الخمس لشيعتهم، فعن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم (3) .
... وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم" (4) ."
... وهناك روايات كثيرة تعفي الشيعة من دفع الخمس أعرضنا عنها خشية الإطالة. قال شيخ الطائفة الإمامية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي:"فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق"
بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن" (5) ."
... وبمثل هذا أفتى المحقق الحلي في شرائع الإسلام، ومحمد باقر السبزواري في ذخيرة المعاد والملا محسن الملقب بالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع وغيرهم من العلماء المعتمدين، وعلى هذا لا يوجد ما يُلزم الشيعي بدفع الخمس بل الأدلة على خلافه.
... هذا ما يسّر الله لي كتابته سائلًا المولى عز وجل أن ينفع به والحمد لله حمدًا كثيرًا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
المؤلف
السبت الثاني من رمضان 1422هـ
الموافق 17/11/2001م
(1) جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17، 22، 24 وسائل الشيعة 6/336.
(2) جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17 وسائل الشيعة 6/342.
(3) وسائل الشيعة 6/379 جامع أحاديث الشيعة 10/88.
(4) وسائل الشيعة 6/383 جامع أحاديث الشيعة 10/88 - 89.
(5) النهاية في مجرد الفقة والفتاوى ص200 ط2 دار الكتاب العرطبي - بيروت.