فهرس الكتاب
وللبنت النصف فرضا
وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت (عصبة مع الغير) [1] 0
ولو ترك: بنتًا وزوجة - أخًا شقيقًا
فإن للبنت النصف فرضا، وللزوجة الثمن فرضا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا (عصبة بالنفس) [2] 0
ولو ترك: ابنًا - زوجة - أخًا ش
كان للزوجة الثمن فرضا
وللابن الباقي عصبة، وحجب الأخ الشقيق بالابن، وهكذا فميراث الفروع دائما أكثر من غيرهم، سواء مع الآباء أو مع الإخوة والأخوات أو الأعمام، لأن الأولاد هم جزء الميت وبعضه، وهم أشد الناس قرابة له وحاجاتهم في مال أبيهم ظاهرة، بخلاف غيرهم [3] 0
قال ابن القيم مبينا حكمة جعل الذكر ضعف الأنثى في بعض الحالات: إن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، وأن الذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى (غالبا) وقد أشار الله إلى ذلك في قوله بعد فرض الفرائض
(1) العصبة مع الغير هي كل أنثى من الأخوات الشقيقات أو لأب احتاجت إلى البنت أو بنت الإبن لتأخذ معها الباقي عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"مغنى المحتاج جـ 3 ص 20 0
(2) العصبة بالنفس كل ذكر لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كالابن والأب والأخ والعم وأولادهم مغنى المحتاج جـ 3 ص 19 0 فتح الباري جـ 12 ص 21، نيل الأوطار جـ 6 ص 63 0
(3) بداية المجتهد لابن رشد جـ2 ص 440 0