فهرس الكتاب
ويستأثر بعض هؤلاء الثمانية بأعلى الفروض المقدرة والمستحقة لأصحاب الفروض حيث إن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي:
السدس - الثلث - الثلثان - الثمن - الربع - النصف
يرث النساء بكل هذه الفروض المقدرة فالسدس فرض الأم، والجدة، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخت لأم الثلث فرض الأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة وكذلك الأخوة لأم عند التعدد
والنصف فرض للبنت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب عند انفراد كل واحدة منهن وعدم وجود معصب ولا حاجب للشقيقة أو الأب والثلثان فرض للبنتين فأكثر والأختين الشقيقتين أو لأب فأكثر بشرط وعدم وجود مصعب ولا حاجب للشقيقتين أو لأب 0
والربع فرض للزوجة عند عدم الفرع الوارث للخروج سواء منها أو من غيرها0
والثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث [1] 0 للخروج سواء منها أو من غيرها0
فنلاحظ فيما سبق أن أعلى الفروض وهو الثلثان والنصف لا يستحقه إلا البنتان والأختان شقيقتين أو لأب بخلاف أصحاب الفروض من الرجال فهم، الأب والجد والزوج والأخ لأم ليس لهم
(1) أحكام التركات لأبى زهرة ص 106 - 107، التركات د0/ الحصري ص 308 - 310، المغنى جـ 6 ص 213 - 214، المحلي لابن حزم جـ 9 ص 265 - 269 0