فهرس الكتاب
الثلثان، وإنما يرث الزوج فقط النصف فرضا عند عدم الفرع الوارث، وميراث الأب بالفرض السدس، فحالات النساء في الفرض أحسن حالًا من الرجال 0
ثانيًا: ميراث المرأة بالتعصيب:
المراد بالإرث بالتعصيب الإرث بغير نصيب محدد أو مقدر كالثلث والنصف 000 الخ0
والعاصب هو من يرث التركة كلها لو انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجد 0
والأصل في العصبة أنهم: أقارب الميت الذكور أو من جهة الذكور، والعصبات النسبية على أنواع ثلاثة:
عصبة بالنفس: وهم أقارب الميت الذكور وهم جهات أربع:
1 -جهة البنوة الابن وابنة وإن نزل 0
2 -جهة الأبوة الأب والجد لأب وإن علا 0
3 -جهة الإخوة وأبنائهم الذكور فهما نزلوا 0
4 -جهة العمومة للميت وآبائه وأجداده والذكور منهم فقط 0
عصبة بغيرهم: وهم أقارب الميت من جهة الذكور الإناث إن وجد معهن ذكر في درجتهن 0
عصبة مع غيرهم: وهم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن [1] 0
(1) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 214، أحكام التركات لأبي زهرة ص 157 - 159، التركات والعصايا د0 / الحصري ص 469 - 472 0