الصفحة 31 من 69

الثلثان، وإنما يرث الزوج فقط النصف فرضا عند عدم الفرع الوارث، وميراث الأب بالفرض السدس، فحالات النساء في الفرض أحسن حالًا من الرجال 0

ثانيًا: ميراث المرأة بالتعصيب:

المراد بالإرث بالتعصيب الإرث بغير نصيب محدد أو مقدر كالثلث والنصف 000 الخ0

والعاصب هو من يرث التركة كلها لو انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض إذا وجد 0

والأصل في العصبة أنهم: أقارب الميت الذكور أو من جهة الذكور، والعصبات النسبية على أنواع ثلاثة:

عصبة بالنفس: وهم أقارب الميت الذكور وهم جهات أربع:

1 -جهة البنوة الابن وابنة وإن نزل 0

2 -جهة الأبوة الأب والجد لأب وإن علا 0

3 -جهة الإخوة وأبنائهم الذكور فهما نزلوا 0

4 -جهة العمومة للميت وآبائه وأجداده والذكور منهم فقط 0

عصبة بغيرهم: وهم أقارب الميت من جهة الذكور الإناث إن وجد معهن ذكر في درجتهن 0

عصبة مع غيرهم: وهم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن [1] 0

(1) المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 214، أحكام التركات لأبي زهرة ص 157 - 159، التركات والعصايا د0 / الحصري ص 469 - 472 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت