فهرس الكتاب
فقد تساوى ميراث الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء في حالة الانفراد أو التعدد 0
قال ابن قدامة مبينًا ذلك
أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى جمعا بين الآيتين قوله تعالى"فهم شركاء في الثلث" [1] 0
وقوله"وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" [2] ولنا أن قوله تعالى"وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس"بين الذكر والأنثى في حالة الإنفراد0
وقوله"فهم شركاء في الثلث"من غير تفضيل لبعضهم على بعض يقتضى التسوية بينهم ثم قال وهذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ [3] 0
جـ-يتساوى الذكر والأنثى في المسألة المشتركة بقضاء عمر رضى الله عنه وإجماع الصحابة على قضائه وصورتها [4] 0
مات عن: زوج - أم - إخوة أشقاء - إخوة لأم
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة لأم الثلث، والأخوة الأشقاء عصبة لهم الباقي ولا باقي، فلما اشتكوا إلى
(1) سورة النساء آية 12 0
(2) سورة النساء آية 176 0
(3) المغنى لابن قدامه جـ 6 ص 183، حاشية الصعيدي جـ 2 ص 332 - 333 - حاشية الدسوقي جـ 4 ص 461 - حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 245 حاشية البيحرمي جـ 4 ص 254 0
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 473 مغنى المحتاج جـ3 ص 19 - التركات د0/ الحصري ص 449 -450 المبسوط جـ 29 ص 149 0