الصفحة 41 من 69

فإن لكل واحد من الأبوين السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا [1] 0

فقد تساوى نصيب الأم والأب مع استواء درجة قرابتهما فهما أصل الميت0

ب-يتساوى الذكر والأنثى في ميراث الكلالة كما في الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركة في الثلث كما في قوله تعالى:"وإن كان رجل يوُرثَ كلالةً أو امرأةُ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في الثلث" [2] 0

والشركة تقتضي التسوية بينهم بلا فرق بين الذكر والأنثى، فيرث الذكر مثل الأنثى، لتساويهم في أصل الاستحقاق [3] وليسوا عصبة للميت والميراث لهم بطريق الرحم فهم إخوة لأم [4] والميراث ليس أساسيًا بالنسبة لهم فلا تبنى عليه أعباء ومسئوليات الحياة كميراث الأولاد أو الأخوة الأشقاء أو لأب فهو ميراث أساسي لهم أما هنا ففي الأغلب ميراث ثانوى للمرة الثانية 0

كما يلاحظ أن هذا الصنف أيضا الأخوة لأم يرث الواحد منهم عند الانفراد السدس بصرف النظر عن نوعه أذكر أم أنثى فالأخ لأم فرضه السدس وكذلك الأخت لأم نصيبها السدس فرضًا،

(1) التركات د0/ الحصري ص 314 0

(2) سورة النساء آية 12 0

(3) المبسوط للسرخسى جـ 29 ص 154 - 155 0

(4) إعلام الموقعين جـ2 ص 115 0 الفتوحات الإلهية جـ 1 ص 364 0 روضة الطالبين جـ 5 ص 17 - 18 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت