فهرس الكتاب
عمر، فيكون للأب ضعف نصيب الأم في حالة وجود زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب [1] 0
جـ-ميراث الأولاد سواء أبناء الميت الذكور والإناث بالتعصيب بغيرهم أو أولاد أبناء الميت ذكورًا وإناثًا، أو أبناء أبناء الأبناء كذلك لقوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" [2] 0
د-ميراث الإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبا بغيرهم لقوله تعالى:"وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين" [3] 0
هـ-ميراث الإخوة والأخوات لأب تعصيبا بغيرهم للآية السابقة ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، تحقيقا لمبدأ الغنم بالغرم وتوزع التركة بحسب ترتيب المسئوليات والتبعات الملقاة على كل من الذكر والأنثى كما سبق [4] 0
ثانيًا: حالات يتساوى فيها نصيب المرأة مع الرجل في الميراث:
هناك حالات متعددة يتساوى فيها الذكر والأنثى في الميراث منها ما هو بالفرض ومنها ما هو بالتعصيب 0
أولا: يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث بالفرض في الحالات الآتية:
أ-في ميراث الأبوين بالفرض في حالة وجود الفرع الوارث المذكر كما لو مات عن! ابن - أب - أم
(1) بداية المجتهد جـ2 ص 440، المحلي لابن جزم جـ 9 ص 256 0 مغنى المحتاج جـ 3 ص 15 المهذب جـ 2 ص 25 0
(2) سورة النساء آية 11 0
(3) سورة النساء آية 176 0
(4) أحكام القرآن للجصاص جـ 2 ص 183 مغنى المحتاج جـ 3 ص 14 0 تفسير الخازن جـ1 ص 431 0