الصفحة 39 من 69

في حالة عدم وجود الفرع الوارث يرث الزوج النصف وترث الزوجة الربع [1] 0

وفي حالة وجود الفرع الوارث يرث الزوج الربع وترث الزوجة الثمن [2] 0وذلك تحقيقًا لمبدأ الحاجة السابق، حيث يكون حاجة الزوج إلى المال أكثر من الزوجة من أجل الإنفاق على نفسه لإعفائها - وهو واجب - أو الإنفاق على ولده، وهو واجب أيضا، بخلاف الزوجة فهي ليست مكلفة بالإنفاق على أحد [3] 0

ب-ميراث الأبوين بالفرض

حيث يزيد نصيب الأب على الأم سواء في حالة وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده 0

ففي حالة وجود الفرع الوارث المؤنث يرث الأب السدس فرضًا والأم السدس فرضا، ويزيد الأب في بعض الحالات أنه يأخذ الباقي تعصيبا عند وجود باقي، وفي حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا يكون للأب والأم الباقي بحيث يكون للأم ثلث الباقي وما بقي يكون للأب بعد ميراث أحد الزوجين، وفقا لما هو مقرر في المسألتين العمريتين لقضاء عمر بأن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وللأب الباقي وأجمع الصحابة على ما قاله

(1) بداية المجتهد جـ 2 ص 440 0

(2) المحلى لابن حزم جـ 9 ص 260 0

(3) المرأة في القرآن الكريم للشيخ الشعراوي ص 64 - 65 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت