الصفحة 38 من 69

المرأة على الرجل ومنها ما تكون التركة كلها للنساء ويحجب بسبيهن الرجال وهذا مجال البحث في المطلب الآتي:

المطلب الثالث

حالات المرأة في الميراث

تبين فيما سبق تعدد أنواع ميراث المرأة في الإسلام، وهذا يعنى أن ميراثها ليس محصورًا في حالة واحدة، التي ينادي بها المغرضون ولا يعرفون غيرها، هي"للذكر مثل حظ الانثيين"0

وإنما للمرأة في الميراث حالات متعددة، فقد ترث على النصف منه وقد تتساوى معه، وقد يفوق نصيبها نصيبه، وأحيانا تنحصر التركة في النساء ويحجب الرجال بسبب النساء، وبيان ذلك فيما يلي:

أولًا: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل

لا يكون ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في حالات خمس إجمالًا أو ست تفصيلا وهي ليست تفضيلا للرجل عليها، وإنما وفقًا للحاجات والمسئوليات الواقعة على كل منهما، حتى يكون الغنم بالغرم كما سبق، وبيان هذه الحالات فيما يلي:

أ-ميراث الزوجين بالفرض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت