فهرس الكتاب
فهنا كذلك ورث الأخ لأب الباقي بعد البنت وهو نصف التركة ولو كان مكانه أخت لأب لم يختلف نصيبها عن نصيب الأخ لأب [1] 0
3 -لو مات عن: بنت ابن - أخ شقيق أو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقه0
فإن لبنت الابن النصف فرضا، ولا يختلف نصيب الموجود من الأخ الشقيق مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة فللموجود منهما الباقي
4 -لو مات عن: بنتين - أخ شقيق أو بنتين - أخت شقيقة
فإن للبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس
ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تأخذ ما كان يأخذه الأخ الشقيق وهو الباقي أيضا 0
5 -مات عن: بنتين - أخ لأب أو بنتين - أخت لأب
فإن للبنتين الثلثان وللأخ لأب الباقي عصبة، ولا يختلف الحال في الفرض الثاني عند وجود أخت لأب مكان الأخ لأب فتأخذ الباقي عصبة مع الغير0
6 -مات عن: بنت ابن - أخ لأب أو أخت لأب
أو مات عن: بنتي ابن - أخ لأب أو أخت لأب
(1) الاختيار للموصلي جـ 5 ص 87، فتح البارى جـ 12 ص 25 - 26 0 الميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 97 - 105 بتصرف جدول الميراث للشيخ سليم بقه ومراجعه الشيخ أبو زهرة 0