الصفحة 44 من 69

فهنا كذلك ورث الأخ لأب الباقي بعد البنت وهو نصف التركة ولو كان مكانه أخت لأب لم يختلف نصيبها عن نصيب الأخ لأب [1] 0

3 -لو مات عن: بنت ابن - أخ شقيق أو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقه0

فإن لبنت الابن النصف فرضا، ولا يختلف نصيب الموجود من الأخ الشقيق مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة فللموجود منهما الباقي

4 -لو مات عن: بنتين - أخ شقيق أو بنتين - أخت شقيقة

فإن للبنتين الثلثان وللأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس

ولو كان مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة فإنها تأخذ ما كان يأخذه الأخ الشقيق وهو الباقي أيضا 0

5 -مات عن: بنتين - أخ لأب أو بنتين - أخت لأب

فإن للبنتين الثلثان وللأخ لأب الباقي عصبة، ولا يختلف الحال في الفرض الثاني عند وجود أخت لأب مكان الأخ لأب فتأخذ الباقي عصبة مع الغير0

6 -مات عن: بنت ابن - أخ لأب أو أخت لأب

أو مات عن: بنتي ابن - أخ لأب أو أخت لأب

(1) الاختيار للموصلي جـ 5 ص 87، فتح البارى جـ 12 ص 25 - 26 0 الميراث في الإسلام د0/ محمد يوسف موسى ص 97 - 105 بتصرف جدول الميراث للشيخ سليم بقه ومراجعه الشيخ أبو زهرة 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت