فهرس الكتاب
ففي الحالتين لبنت الإبن النصف، وللموجود من الإخوة الباقي سواء ذكرًا أو أنثى 0 ولبنتي الابن الثلثان وللموجود من الأخ لأب أو الأخت لأب الباقي سواء ذكرًا أو أنثى 0
7 -مات عن: أخت شقيقة - عم، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا وللعم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن: أخت لأب - عم، فللأخت لأب النصف فرضًا وللعم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن: أخت شقيقة - أخ لأب، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس [1] 0
أو مات عن: أخت شقيقة - ابن عم، فللأخت الشقيقة النصف ولإبن العم الباقي عصبة بالنفس 0
أو مات عن: بنت - أخ شقيق فللبنت النصف فرضًا والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0
أو بنت ابن - أخ شقيق فللبنت الابن النصف فرضًا والأخ الشقيق الباقي عصبة بالنفس 0
أو بنت - أخ لأب فإن للبنت النصف فرضًا وللأخ لأب الباقي عصبة بالنفس0
أو بنت ابن - أخ لأب فتأخذ بنت الابن النصف فرضًا وللأخ لأب الباقي 0
(1) معالم السنن جـ 4 ص 97، روضة الطالبين للنووى جـ 5 ص 15، فتح العلام جـ 2 ص 148 0 فتح الباري لابن حجر جـ 12 ص 26 0