الصفحة 48 من 69

فإن للبنتين الثلثين وللعمين الباقي وهو الثلث فقد أخذت البنت ضعف عمها 0وكذلك في حالة وجود بنت مع إخوة أشقاء أو لأب 0أو في حالة أخت شقيقة أو لأب مع أعمام 0

فإنه في تلك الصور يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الرجل الذكر باعتبار أنها الأقرب للميت فتوزيع الميراث لا يعرف اختلاف النوع ولكن يقوم على أسس قويمة؛ لتحقيق العدالة والإنصاف بين أبناء المجتمع المسلم وصدق الله حيث يقول"ومن أحس من الله قيلا""ومن أحس من الله حديثا"، ومن أحس من الله حكمًا لقوم يوقنون" [1] 0"

ب-وقد يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر عند المقارنة بينها في المسألة الواحدة مع اتحاد سبب القرابة وتساويهما في الدرجة كما لو مات عن: زوج - بنت - بنت ابن - أم، فإن للزوج الربع وللبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأم السدس ولو كان مكان بنت الابن ابن ابن لأخذ الباقي وهو أقل من السدس الذي أخذته بنت الابن أو مات وترك: زوج - أب - أم - بنت

فإن للزوج الربع فرضًا وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا وللأم السدس وللبنت النصف والمسألة عالت من 12 إلى 13 يعنى أن للبنت 6 اسهم من 13 ولو كان مكان البنت ابن لكان نصيبه أقل من ذلك لأنه يأخذ الباقي وهو ما يعادل خمسة أسهم من 12 فالبنت في حالة انفرادها أو بنت الابن كانت أحسن حظًا

(1) سورة المائدة أية 50 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت