الصفحة 47 من 69

النصف أو البنتين وهو الثلثان، وذلك لأن البنات بعض الميت وهم جزء منه فكان ميراثهم أكثر من الأب وإن كان هو أصل الميت لكن هم في حاجة أشد للمال عن الأب لأنهم في مستقبل الحياة بخلاف الأب 0

فلو مات عن: أب - أم - بنت

فإن للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والأم السدس فرضا 0

للبنت النصف فرضا، فقد أخذت أكثر من نصيب الأب وتفوقت عنه، وليس في ذلك انتقاص لحق الأب أو إهدار لكرامته فلا ظلم للأب، وإنما هو العدل الذي أراده الله بأن يكون نصيب الأولاد في آبائهم أكثر من غيرهم وهذا ما يتفق مع الفطرة المستقيمة، فالذرية امتداد لشخص الإنسان، ودائما يحب الإنسان أن يكون ماله لأولاده أو أكثر ماله موزعًا بين ذريته، وهذا التوزيع مطرد كلما وجد مع الفرع الوارث غيره كان نصيب الفرع أكثر من الغير سواء الفرع مذكرًا أو مؤنثًا [1] 0

أيضا تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت أقرب منه للميت كما لو مات عن: بنت، وأخوين شقيقين

فإن للبنت النصف وللأخوين الباقي، فقد أخذت البنت ضعف الأخ أو ما يعادل ما حصل عليه الأخوين معًا 0

وكذلك لو مات عن: بنتين - عمين

(1) تفسير الخازن جـ 1 ص 430، مختصر تفسير ابن كثير جـ 1 ص 363 0 فتح الباري جـ12 ص 27 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت