الصفحة 51 من 69

لأن الرجال، عصبات والعصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وإذا لم يبق شئ فلا شئ لهم 0

قال صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر" [1] 0

فلو مات عن: زوج - بنت - بنت ابن - أم - أب

فللزوج الربع، والبنت النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس0 وللأب فرضًا والباقي تعصيبًا ولا باقى لأن المسألة عائلة فهنا أخذت بنت الابن مسهمين من خمسة عشر سهما ولو كان مكانها ابن ابن لما أخذ شيئًا لأنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وحيث إن المسألة بها عول فلا شئ له 0 فكانت بنت الابن في مثل تلك الحالة أحسن حالًا من ابن الابن إلا إذا قلنا أنه يرث بالوصية الواجبة فيزيد عنها قدرًا يسيرًا لأنه يرث نصيب أبيه وهو يعادل 10 من 36 لأن أصل المسألة 12 للأب 2 وللأم 2 وللزوج 3 فيكون الباقي 5 وهو لا يقبل القسمة على 3 (الابن والبنت) فيصبح الأصل بضرب عدد الرؤوس التي لا تقبل القسمة 3×12 أصل المسألة فيصير 36 0

ويكون للزوج 9 من 36 وللأب 6 من 36 وللأم 6 من 36 والباقي 15 ÷ 3 = 5 فيكون لابن الابن نصيب أبيه وهو عشرة أسهم لأنه أقل من ثلث التركة، ويستخرج هذا النصيب وصية واجبة ويقسم الباقي على التركة من جديد كما هو معروف في كيفية توزيع التركة في حالة وصية واجبة 0

(1) نيل الأوطار للشوكاني جـ 6 ص 63 - شرح مسلم للنووي جـ 11 ص 53 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت