فهرس الكتاب
2 -أن بنات الابن ترث تركة البنات عند عدم وجودهن وقد أجمع أهل العلم على هذا قال ابن قدامة:
أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات وفي أنهن متى استكمل الثلثان سقط من أسفل منهن من بنات الإبن وغير ذلك [1] 0
3 -إن حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن حكم بنات الابن مع البنات، فترث بنت الابن النصف وبنات ابن الابن السدس تكملة الثلثين ويسقط بنات ابن الابن عند وجود بنتا ابن أخذت الثلثين إلا أن يكون ابن ابن ابن معهن فيعصبهن سواء كان أخا لهن أو ابن عم 0
4 -أن الورثة من الرجال منهم ثلاثة لا يحجبون من التركة بحال من الأحوال وهم الأب - الإبن - الزوج، فلا بد لهم من الإرث0 بخلاف باقي الخمسة عشر، الجد لا يرث عند وجود الأب، ابن الابن لا يرث مع الابن، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم لا يرثوا مع الأب، والإبن وأولاد الأخوة لأبوين أو لأب لا يرثون مع كل ما سبق، والعم الشقيق والعم لأب لا أرث لهم مع وجود أحد ممن سبق ومن باب أولى أولادهم الذكور 0
كذلك الحال في الوارثين من النساء فيهن ثلاثة لا يحجبن من الإرث بحال وهن: الزوجة - البنت - الأم
(1) المغنى جـ 6 ص 169 حاشية البيحوري جـ 3 ص79 0 بداية المجتهد جـ 2 ص 452 0 شرح منح الجليل جـ 4 ص 698 0