فهرس الكتاب
فإذا وجدن في مسألة فلا بد لهن من ميراث ويدخل الحجب على السبعة الباقين منهن
فتحجب بنت الابن بالإبن ومن هو أعلى منها درجة وبالبنتين فصاعدًا0
وتحجب الجدة لأم أو لأب بالأم، ,تحجب الجدة لأب بالأب، وتُحجب البعدى منهن بالقربى من أى الجهات 0
وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم بالإبن وابن الابن وإن ترك وبالأب إجماعًا كما تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر أو بالفرع الوارث مطلقًا 0
مما يجعلنا نقول إنه يوجد قدر مشترك بين الوارثين من الرجال والوارثات من النساء لا يدخل عليهم الحجب، وهنا قد تساوى الرجال والنساء في هذا الجانب، من حيث العدد في حين اختلفت النسبة بين الرجال والنساء، ففي النساء نسبة ثلاثة إلى عشرة لا يحجبن من التركة بينما في الرجال نسبة ثلاثة إلى خمسة عشرة وهذا يدعم ما سبق في عدم تفضيل الرجال على النساء0
قال في الاختيار:
ستة لا يحجبون أصلًا الأب والابن والزوج، والأم والبنت والزوجة ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد" [1] 0"
(1) حاشية البيجرمي جـ 4 ص 252 - 253 - الإختيار لتعليل المختار للموصلى ج، 5 ص 94 - حاشيتا القليبوبي وعميرة جـ 3 ص 140 0 بداية المجتهد جـ 2 ص 452 - 453 0