الشعبى، عن جابر قال: جاءت اليهود بإمرأة منهم ورجل زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أئتونى بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابنى؟ صوريا {257 / ب - ب} فقال: أنتما أعلم من موراءكما؟ قالا: كذلك يزعمون فأنشدهما بالله الذى أنزل التوارة على موسى صلى الله عليه وسلم كيف تجدون أمر هذين في توارة الله تعالى؟ قالا: نجد في التوارة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهى ريبة فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها في ريبة ففيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا غليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال ما يمنعكم ان ترجموهما؟ فقالوا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا، فأمر برجمهما )) . رواه أبو داود مختصرًا. وإسناده حسن. [1430] حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا سهل بن حماد: أبو عتاب، ثنا المختار بن نافع، عن أبى حيان التيمى عن أبيه، عن على: (( أن النبى صلى الله عليه وسلم @