قطع في بيضة من حديث قيمتها واحد وعشرون درهما )) . قال: هكذا ثناه محمد بن مرزوق، ورواه غير عن المختار، عن أبى مطر، عن على بن أبى طالب. والمختار ضعيف. [1431] حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، عن أبى جومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله: (( أن جارية سرقت زكرة من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبى صلى الله عليه وسلم ) ). قال البزار: أبو حومل لا نعلم روى عنه إلا {258/ أ - ب} إسرائيل. وهو مجهول الحال، وإذا صح كان ذلك والله أعلم قبل تحريم الخمر، قال: ولا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. [1432] حدثنا أحمد بن أبان القرشى، ثنا عبد العزيز محمد الدراوردى، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم بسارق، قالوا: سرق، قال: ما إخاله سرق؟ قال بلى قد فعلت يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه، ثم ائتونى به، فذهب به فقطع ثم حسم، ثم جىء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: تاب الله عليك، أو قال: اللهم تب عليه )) . @