فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 113

الجنابة لاختلاف حكم الجنابة والحائض والنفساء.

178 -لا يجوز جماع المرأة الحائض إذا طُهرت إلا بعد الاغتسال وهو قول ابن تيمية وجمهور العلماء فإن لم تجد ماءً أو عجزت عن استعماله لها أن تتيمم وطريقة الغُسل لها مثل طريقة غُسل الجنابة.

179 -يحرم على الحائض والنفساء:

1 -الصلاة.

2 -الصيام.

3 -الوطء في الفرج.

4 -الطواف بالبيت.

5 -مس المصحف.

6 -إيقاع الطلاق.

7 -الُّلبث في المسجد.

180 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم» .

181 -القول الراجح: أن المستحاضة يستحب لها الغُسل عند كل صلاة ولا يجب عليها لعدم ورود الدليل والوضوء لكل صلاة ثابت في السُّنة الصحيحة.

182 -إذا تجاوز النفاس أربعين يومًا فلا يخلو بين أمرين:

1 -أن يوافق حيضها فهو حيض.

2 -أن لا يوافق حيضتها فهي استحاضة.

183 -ضوابط في باب أحكام الحيض والنفاس:

1 -النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويسقط.

2 -كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض.

3 -الصُفرة والكُدرة في زمن العادة حيض وفي الزمن النفاس نفاس.

4 -المستحاضة لها أحكام الطاهرات.

5 -الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة.

6 -الحائض والنفساء لا يوصفنّ بالنجاسة وإنما الخارج نجس.

7 -المستحاضة تعمل بعادتها وإلا فبتمييزها الصالح وإلا فبغالب الحيض.

184 -مسميات الحيض: الطمث- دم طبيعي- دورة شهرية- عركت- ضحكت.

185 -بعض المسائل المتفق عليها في باب أحكام الحيض والنفاس:

1 -اتفق العلماء على تحريم الوطء في الفرج للحائض والنفاس.

2 -اتفق العلماء على أن الصلاة تسقط ولا تُقضى عن الحائض والنفساء.

3 -اتفق العلماء على أن الصيام لا يجب عليها وجوبًا وإنما وجوب قضاءً.

4 -اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف.

5 -اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل الاستمتاع بالحائض والنفساء بما فوق الإزار.

186 -قال السيوطي رحمه الله: «بدأت سورة الحاقة بقول: [الحَاقَّةُ] وختمت بقوله: [وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ] » .

187 -قال البغوي رحمه الله: «سمى يوم القيامة بالقارعة لأنه يقرع قلوب العباد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت