فهرس الكتاب
الجماع.
164 -الدماء التي تصيب المرأة:
1 -دم حيض.
2 -دم نفاس.
3 -دم استحاضة.
4 -دم فساد.
165 -صفات دم الحيض والاستحاضة:
1 -اللون: دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر.
2 -الرقة: دم الحيض ثخين والاستحاضة رقيق.
3 -الرائحة: دم الحيض منتن وكريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي.
4 -التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه متجمد في الرحم وانفجر وسال فلا يعود للتجمد والاستحاضة لا يتجمد لأنه دم عرق عادي.
166 -حكم من وطء الحائض والنفساء في فرجها:
1 -التوبة إلى الله عز وجل.
2 -التصدق بدينار أو بنصف دينار على أصح قولي العلماء وشيخنا الشيخ خالد الهويسين يضعف الحديث ولا عليه إلا التوبة فقط.
167 -الطُهر يحصل بأمرين هما:
1 -انقطاع الدم وتعرفه المرأة بوضع وإدخال خرقة في فرجها فإن خرج سليمًا لا كُدرة ولا صفرة فهذه علامة طُهر ونقاء.
2 -خروج القصَّة البيضاء وهو ماء أبيض رقيق وهي من علامة الطُهر والنقاء.
168 -الصُفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
169 -الكُدرة: ماء ممزوج بحمرة أحيانًا.
170 -القول الصحيح: لا حد في الزمن الذي تحيض فيه المرأة وإنما المعتبر وجود الدم وعدمه.
171 -القول الصحيح: لا حد في الزمن الذي ينتهي فيه الحيض للمرأة وإنما المعتبر وجود الدم وعدمه.
172 -القول الصحيح: لا حد في مدة الحيض أقله وأكثره.
173 -الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض إلا أنه قد تحيض بعض الحوامل لكنه قليل ونادر مقارنة بمن لا تحيض.
174 -القول الصحيح: أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ ما شاءت من القرآن ولكن من غير مس المصحف وذلك لعدم ورود الدليل على المنع.
175 -اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تطوف لضرورة ولكن تتحفظ جيدًا حتى لا تلوث المسجد الحرام لأن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما تُدفع به.
176 -استعمال الدواء والحبوب لمنع نزول الحيض يجوز بشرطين هما:
1 -أن تأمن الضرر بمراجعة الطبيبة.
2 -استئذان زوجها إن كانت متزوجة.
177 -المرأة إذا احتلمت أو أنزلت وهي حائض الأفضل في حقها أنها تغتسل لرفع