فهرس الكتاب
4)يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .
5)يباح (للمرأة المحرمة) سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة وإن مس الخمار وجهها فلا شئ عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله . كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (31) سورة النور، ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم وقال تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53) سورة الأحزاب ، وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
6)يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ويجوز له إبدالها بغيرها .
( صفة الحج )
-ما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات -
إذا وصل (الحاج) إلى الميقات (فعل الآتي) :