فهرس الكتاب
إن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلم أظافره ناسيًا أو جاهلًا فلا شئ عليه على الصحيح (1) .
( ما يباح للمحرم مما يظنه بعض الناس محظورًا )
1)يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .
2)يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
3)يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شئ بسبب ذلك فلا حرج عليه .
(1) ومن فعل محظورًا عامدًا بدون عذر أثم وعليه التوبة و الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام باستثناء الصيد والجماع ففديتهما تختلف فالصيد يُخير في فديته بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعامًا يتصدق به أو يصوم عدله أيامًا عن كل مد يومًا ، وأما الجماع فقال الشيخ بن باز رحمه الله إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ومن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مُطاوعةً شاةٌ أو سُبعُ بدنة أو سُبع بقرةٍ ومن عجز عنها صام عشرة أيام . أ.هـ . ومن فعل المحظور عامدًا بعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام ، الأول: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح ، الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد ، الرابع: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات .