فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 72

4)يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك . وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفه ومات"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيام ملبيًا"متفق عليه وهذا لفظ مسلم .

5)يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"رواه مسلم .

6)يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطًا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"رواه البخاري . والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .

7)يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .

8)يحرم على المسلم محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك . ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إن هذه البلد - يعني مكة - حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب . ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل .

( تنبيه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت