فهرس الكتاب
1)يكون (المحرم) حال الطواف متطهرًا من الأحداث والأخباث خاضعًا لربه متواضعًا له .
2)إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تتطهر ، فإذا تطهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك . فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنةً بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفه وعند المشعر الحرام والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الهدي والتقصير . فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا . و أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعًا لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (1) .
وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شئ حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات ، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .
3)لا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة .
4)لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص . وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له .
5)لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك . ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك .
(1) متفق عليه