فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 72

6)إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي (1) .

7)مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة . فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة . ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها . لقول الله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (31) سورة النور. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال ، بل يطفن من ورائهم وذلك خير لهن وأعظم أجرًا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمة الرجال .

( صفة الطواف )

(1) هذا إذا كان الشك في أثناء الطواف ولم يغلب على ظنه شئ فإن غلب على ظنه شئ عمل به وأما إذا كان الشك بعد الطواف فإنه لا يلتفت إليه ويمضي في حجه وعمرته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت