فهرس الكتاب
القول الأول: قالوا إن المراد ( بظفر ) ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، وهذا مرويٌ عن ابن عباس وسعيد ومجاهد وقتادة والسدي [1] ، وبه قال الزجاج [2] ، والسمرقندي [3] ، والسمعاني [4] ، والبغوي [5] ، وابن الجوزي [6] ، وغيرهم من أهل العلم [7] .
القول الثاني: قيل إن المراد بـ ( ظفر ) الإبل فقط ، وهذا مرويٌ عن ابن زيد .
القول الثالث: قالوا إن المراد بـ ( ظفر ) كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ظلف أي ( حافر ) ليس بمشقوق من الدواب ، وسمي الحافر ظفرًا على الاستعارة ، قال
بهذا ابن قتيبة [8] ومكي [9] وابن الملقن [10] .
وتعقب الرازي ابن قتيبة - ومن معه - بقوله:
"وأما حمل الحافر على ظفر فبعيد من وجهين:"
الوجه الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرًا .
الوجه الثاني: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال: إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر ، وذلك باطل ؛ لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لهما ، وإذا ثبت هذا فنقول وجب حمل الظفر على المخالب ، والبراثين ؛ لأن المخالب آلات الجوارح في الاصطياد ، والبراثين آلات السباع في الاصطياد [11] .
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - قول من قال: إنه كل ما ليس بمنفرج الأصابع .
(1) رواه عنهم الطبري ( 5/381 ) .
(2) انظر: معاني القرآن ( 2/301 ) .
(3) انظر: تفسيره ( 1/510 ) .
(4) انظر: تفسيره ( 2/153 ) .
(5) انظر: تفسيره ( 449 ) .
(6) انظر: تذكرة الأريب ( 1/171 ) .
(7) انظر: تفسير النسفي ( 2/57 ) ، والبيضاوي ( 1/325 ) ، والثعالبي ( 1/520 ) ، وأبي السعود
( 3/195 ) ، والشوكاني في فيوض العلام ( 2/643 ) .
(8) انظر: غريب القرآن ( 140 ) .
(9) انظر: غريب القرآن ( 81 ) .
(10) انظر: غريب القرآن ( 137 ) .
(11) انظر: تفسيره ( 13/223 ) .