فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 55

حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا الحارث بن سلمان الكندي ، قال: ثنا كردوس ،عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أن رجلًا من كنده ورجل من حضرموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن ، فقال الحضرمي: يا رسول الله أرضي اغتصبنيها أبو هذا ، فقال للكندي: ما تقول ؟ قال: أقول إنها أرض في يدي ورثتها من أبي ، فقال للحضرمي"هل لك من بينة ؟"قال: لا ولكن ليحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين فقال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا يقتطع رجل مالًا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم ، فردها الكندي .

قلت: وهذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق [1] ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في"إتحاف المهرة" [2] كلا الحديثين في مسند الأشعث بن قيس ، ونص على رواية ابن الجارود له بمعناه في الإسناد الآخر .

? عنايته وإشارته لإعلال الحديث ببيان الاختلاف في رفعه و إرساله .

و مثاله حديث 609 قال:

(1) وقول أخينا أبي إسحاق الحويني في التعليق على الحديث:"عزاه مخرج المنتقى لمسلم وهم فاحش فالله المستعان". قلت يقصد بذلك السيد عبد الله اليماني - رحمه الله - و في استدراك الحويني نظر إذا نظرنا إلى أصل الحديث ومسنده من الصحابة ، حيث قال الحويني في تخريج حديث رقم 1005:"وقد مر بنحوه من حديث ابن مسعود برقم 926"، و هناك عزاه الحويني للصحيحين معًا ، وحديث ابن مسعود الذي قصده الحويني عده ابن حجر من مسند الأشعث بن قيس و تبعه على ذلك مخرج المنتقى اليماني ، فلذا عزاه لمسلم فاتضح بذلك أن اليماني لم يهم .

(2) 379 برقم 273 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت