ورواه الإمام الدارمي في سننه: في الطلاق ، بَاب لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ رقم (2266) متصلا عن الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عن يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكٍ ، وَلا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ .
مثال آخر: ما رواه أبو داود في المراسيل باب (37) ما جاء في الدية رقم (3) عن وهب بن بيان الواسطي وأبي طاهر بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني ، ثلاثتهم عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد الإيلي ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ { إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } ، ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ..."الحديث ."
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فهَذا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ .
وأخرجه النسائي في القسامة رقم (4855) عن أَحْمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، عن ابْنِ وَهْبٍ به .
حكمه: حكم المسند المتصل ؛ إذا سمّى حامل الكتاب ، أو ناقله .