فهرس الكتاب
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح.
(صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)
-وعن نافع قال:
كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك .
( رواه مسلم )
-وفي رواية له لأبي داود:
قال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء.
-قال الربيع بن بدر:
الجان من الحيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي.
(أضواء البيان ج4/ص122)
-وعن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.
( رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة)
-وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد.
( رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه)
الصرد:
هو طائر ضخم الرأس والمنقار وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
(النهاية ج3:ص21)
-عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل .
(أضواء البيان ج1/ص310)
-عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم .