الصفحة 42 من 51

أضواء البيان ج1/ص310)

-أمر صلى الله عليه وسلم:

بقتل الكلاب ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها ولم يرخص صلى الله عليه وسلم فيها إلا لضرورة الصيد أو الزرع أو الماشية , وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع المباحة كالانتفاع بصيده أو حراسته الماشية أو الزرع فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه ,فمنهم من قال بيعه تابع للحمه ولحمه حرام فبيعه حرام وهذا هو أظهر الأقوال دليلا لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مقرونا بحلوان الكاهن ومهر البغي وهو نص صحيح صريح في منع بيعه .

(أضواء البيان ج1/ص542)

-و في تفسير القرطبي ج8/ص144:

فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه فرجعوا وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة لمن رده عليهم .

-و في تفسير القرطبي ج7/ص270:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن:

قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت.

وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله فجعل الله نقيقها تسبيحا.

-عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع .

-وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح.

(تفسير ابن كثير ج2/ص103)

-حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال:

كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها .

(صحيح البخاري ج2/ص785)

-أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت