فهرس الكتاب
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان.
(صحيح مسلم ج3/ص1200)
-أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا عمرو بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:
ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
(المستدرك على الصحيحين ج4/ص455)
-حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
(المنتقى لابن الجارود ج1/ص224)
-أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح .
(صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)
-عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
رواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد .
(سنن البيهقي الكبرى ج9/ص334)
-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن المغلس ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال: