الصفحة 20 من 27

33.الكمال بن الهمام: فتح القدير، جـ6/ 401.

34.جاءَ في الفقرة الرابعة من المادة 170 من القانون المدني الأردني عن العقد الفاسد ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.

35.الكاساني: بدائع الصنائع، جـ5/ 300.

36.وهذا ما أشار إليه الدكتور المحمصاني نفسه حيث يقول:"فالعقد الباطل لا حكم له مطلقًا ولا ينقلب صحيحًا أبدًا، ولكن الفاسد يصبح صحيحًا بزوال صفة الفساد"، النظرية العامة للموجبات والعقود طـ2، دار العلم للملايين بيروت، 1972، ص490.

37.المحمصاني: النظرية العامة للموجبات، ص100.

38.ابن نجيم، البحر الرائق، ج6/ 74، الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج6/ 401.

39.ابن نجيم، البحر الرائق، ج6/ 74.

40.الكساني، البدائع، ج5/ 300.

41.الكساني، البدائع، ج5/ 300.

42.القرافي: أحمد بن إدريس: الفرق، عام الكتب بيروت بدون تاريخ جـ1/ 62.

43.السيوطي: الاشتباه والنظائر ص287، ابن نجيم الأشباه والنظائر 338.

44.يقول القرافي ثم الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه، فالأول فعل المتعاقبين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة والثاني صفة العوضين. الفروق جـ3/ 269.

45.الزرقا: المدخل الفقهي العام جـ1/ 524.

46.الزرقا: المدخل الفقهي العام جـ1/ 524 يقول الإمام الكاساني العقد الباطل"ولا حكم لهذا البيع أصلًا، لان الحكم بوجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة"، البدائع جـ5/ 305.

47.يقول ابن عابدين"لذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن"جـ5/ 50.

48.الزرقا: المدخل الفقهي العام جـ1/ 524.

49.يقول السرخسي"أن هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض يبطل العقد"جـ13/ 170 والمقصود بالبطلان هو انفساخ العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت