الصفحة 780 من 1472

ماله على مؤمن (1) . واشترطت المعاهدة على اليهود: 1 - أن إذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة أو دهم يثرب فعلى اليهود النصح والنصر بنفقتهم. على كل اناس حصتهم التي من جانبهم. 2 - وأنه إذا دعي المسلمون الى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك. 3 - وأن لا يجيروا قرشيا ولا من نصرها. 4 - وأن لا يجيروا حرمة من غير قريش والمحاربين الا بإذن أهلها. 5 - وأنهم إذا اختلفوا في شئ فمرده الى محمد رسول الله. واشترطت المعاهدة لهم: 1 - أن من تبعنا من اليهود فان له اسوة بغيره من المسلمين وله النصر على المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه. 2 - وأن لهم أن يجيروا غير قريش والمحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار. 3 - وأن لهم أن يصالحوا غير قريش والمحاربين ولهم ذلك على المؤمنين. وتوكيدا للأمن بين المسلمين واليهود حرم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم. وبذلك أمن المسلمون - حسب المعاهدة - على أموالهم وذراريهم ودورهم وزروعهم، من أن يتحد اليهود مع المشركين عليهم. وبه وجدوا مجالا لقتال

(1) وهذا يعني انهم كفار حربيون لا أمان لهم من مثلهم، إلا من مؤمن. وهذا يقتضي الاذن في القتال ايضا. (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت